إعداد: د. عبد الرحمن عزيزي.

الملخص:

يتناول البحث بيان أن الشريعة الإسلامية لم تعتبر الأوصاف الشخصية مؤثرة في العقوبة سلباً ولا إيجاباً في الحدود، وإنما اعتبرت ذلك في عقوبة التعزير. ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما.

لكنها اعتبرت المكانة، وفيه بيان الأثر المترتب على مكانة الجاني أو المجني عليه من أصحاب الهيئات في العقوبة إلغاء، أو تخفيفا، أو تغليظا. إذا لم تتعلق الجناية بالغير، فإن تعلقت فلا أثر لمكانته بل تنفذ العقوبة أو يعفو صاحب الحق.

والبحث يتعلق بباب عظيم من أبواب محاسن الشريعة الإسلامية الكاملة وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد. فإنّه ممّا لا ريب فيه أن الشّريعة الإسلاميّة تميّزت بالشمول والكمال والصلاحية لكل عصرٍ ومكانٍ، وهذا الباب هو القضاء الإسلامي الحكيم؛ فبإقامته يجلب المنافع للخلق ويدرأ المفاسد عنهم، ما يحقق الأمان والاستقرار والسعادة في الدارين.

والبحث يبيَّنَ نوع المسؤولية الجنائية أنها شخصية هي أم تتعداه لغيره. وأن الناس سواسية في تطبيق الحدود والقصاص؛ فيحد الجاني من غير اعتبار لمكانته، وكذلك يقتص منه للمجني عليه دون النظر إلى مكانته مهما علت.

ويبيّن أن لمكانة الجاني أو المجني عليه أثراً في باب التعزير في حق من حقوق الله تعالى فقط. يكون الأثر عفوًا بالإقالة أو تخفيفًا أو تغليظًا.

كلمات مفتاحية: مكانة الجاني، مكانة المجني عليه، العقوبات، الحدود، التعزير.

شارك هذا البحث!

عن المجلة

مجلة علمية ربعية مُحكّمة، تصدر باللغة العربية عن جامعة حلب في المناطق المحررة، تختص بنشر البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية في مختلف التخصصات، تتوافر فيها شروط البحث العلمي في الإحاطة والاستقصاء ومنهج البحث العلمي وخطواته.

أحدث المقالات

اقرأ المزيد