إعداد:

 

أ. عبد اللطيف زيتون       د. محمد راشد العمر

 

ملخص البحث:

يعدّ الإكراه عموماً أحد عوارض الأهلية، وهو من أسباب التخفيف عند الفقهاء، وعلماء الأصول، ويعدّ مفسداً للاختيار، ومبطلاً، أو مفسداً للعقود والتصرفات التي يرافقها، ولكن هذا ينطبق على الإكراه ظلماً، وهناك نوع من الإكراه يخالف ما سبق في الأحكام، هو الإكراه بحق، الذي تقل فيه الكتابات، وتعدّ أمثلته محدودة في كتب الأصول، والقواعد الفقهية، وهو يقوم على إجبار من له ولاية على الناس لمن امتنع عن أداء حق واجب عليه، سواء كان لله تعالى أو للبشر، على أداء ما وجب عليه، وكذلك يطبق في العقود إذا أخلّ أحد الطرفين بأداء ما التزمه، أو كان هناك غبن وإجحاف من أحدهما للآخر، أو استغلال لاضطراره أو احتياجه لسلعة أو منفعة ما. وتعدّ قاعدة “الإكراه بحق كالطوع” إحدى القواعد الفقهية الضابطة لموضوع الإكراه بحق إضافة لقواعد أخرى بمعناها، تبين أثر الإكراه بحق في إرادة المكلف، فهو لا يفسد اختيار المكلف، ويعدّ كأنه يؤدي العقد أو التصرف باختياره، وهو صحيح نافذ في هذه الحالة. والذي يتولى تنفيذ ذلك هو السلطة الحاكمة التي تقيد أو تفرض أمراً ما على المكلف وفقاً لمبدأ رعاية المصالح، سواء كانت عامة أو خاصة، وقد تطرق البحث لبعض المسائل مما هو منتشر في الشمال السوري المحرر، وتعدّ تطبيقات لهذه القاعدة في أبواب الأحوال الشخصية والمعاملات، كمسألة غياب الأزواج وإعسارهم، وعقود الإذعان.

كلمات مفتاحية: الإكراه بحق- الجبر الشرعي- الاختيار- الطوع- مصلحة.

شارك هذا البحث!

عن المجلة

مجلة علمية ربعية مُحكّمة، تصدر باللغة العربية عن جامعة حلب في المناطق المحررة، تختص بنشر البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية في مختلف التخصصات، تتوافر فيها شروط البحث العلمي في الإحاطة والاستقصاء ومنهج البحث العلمي وخطواته.

أحدث المقالات

اقرأ المزيد