إعداد: أحمد الحسن الحامد، د. أحمد السعدي

الملخص:
اتفق الفقهاء على إسناد المسؤولية الجنائية إلى المتهم إن ثبتت جنايته على النفس أو ما دونها بالإقرار والشهادة، ولكنهم اختلفوا في إسناد المسؤولية الجنائية إليه إن تفرّق مع آخر أو آخرين عن جناية ولم يتم تعيين الجاني بإقرار ولا شهادة، وفي هذه الحالة يفرق الفقهاء بين التفرق عن قتيل وبين التفرق عن جناية على ما دون النفس، ففي حال التفرق عن قتيل: يرى بعض الفقهاء أن التفرق لوث تسوغ به القسامة، ويرى آخرون أن التفرق ليس لوثاً، واختلف أصحاب هذا الرأي الأخير في أثر التفرق، فمنهم من ذهب إلى إهدار دم المجني، ومنهم من ذهب إلى تضمين أصحاب المكان الذي حصل فيه التفرق الدية بطريق القسامة، ويرى فريق ثالث وجوب ضمان دم المجني عليه بالدية بمجرد ثبوت التفرق عن قتيل، وأما التفرق عن جناية على ما دون النفس فلا يترتب عليه ضمان عند الجمهور، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الدية – فيما يجب فيه الدية – بمجرد التفرق بعد اقتتال أو مناضلة فقط.

الكلمات المفتاحية: انكشاف، انفصال، جريمة، جراح، عقوبة، جزاء

شارك هذا البحث!

عن المجلة

مجلة علمية ربعية مُحكّمة، تصدر باللغة العربية عن جامعة حلب في المناطق المحررة، تختص بنشر البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية في مختلف التخصصات، تتوافر فيها شروط البحث العلمي في الإحاطة والاستقصاء ومنهج البحث العلمي وخطواته.

أحدث المقالات

اقرأ المزيد