إعداد:

 

أ‌. عبد اللطيف زيتون       د. محمد راشد العمر

 

ملخص البحث:

تميز العصر الحديث بكثرة النكبات والكوارث الطبيعية، أو التي تكون بفعل البشر أنفسهم، فنتج عنها كثير من النازحين واللاجئين، وبالمقابل صار هناك توجه لتنظيم العمل الخيري، جمعاً وتوزيعاً للمساعدات، وكانت الشريعة الإسلامية سبّاقة في العناية بأمثال هؤلاء المتضررين، وقد نتج عن توزيع المساعدات طائفة من المسائل تحتاج لإجابات شرعية، منها:

تحايل بعض الناس للحصول على مساعدات قد لا يستحقونها، وهذا أمرٌ نهت عنه الشريعة الإسلامية، وعدّته من الكسب الحرام، ومن المسائل التي لا يحلّ فعلها للمسلم، ومنها أنّ كثيراً من المنظمات الإنسانية توزّع موادَّ غذائية وعينية، وتشترط عدم بيعها أو استبدالها، ولكن يلجأ بعض الناس لمخالفة شرط المانحين، ويقومون ببيعها أو استبدالها، لحاجتهم للنقد، أو لموادّ استهلاكية أخرى يكونون أحوج لها، وهنا نجد أكثر أقوال هيئات الإفتاء المعاصرة تمنع التصرف بهذه المساعدات بما يخالف شرط الواهب، ومن أجازه منها يشترط في حال استبدالها بمواد أخرى ألا يقع المسلم بالربا عند استبدال أصناف ربوية ببعضها البعض، ويشترطون تحقق التماثل والتقابض عند اتحاد جنس المواد، ويكتفون باشتراط التقابض فقط عند اختلاف أجناسها، ومن المسائل التي تقع أحياناً: قيام المنظمات بإعطاء بطاقات ذات رصيد مالي يتم صرفه من منافذ بيع محددة، وبمواد عينية حصراً، فيقوم بعض المستفيدين من هذه البطاقات ببيع الرصيد لآخرين بثمن أقل من الرصيد الموجود فيها، بحيث يستفيد شخص آخر منها، وقد يبيعها هو لشخص آخر أيضاً، وقد تعلن المنظمة توزيعَ مبالغ نقدية محددة بعملة معينة لفئة من المستفيدين، لكنها توزع المساعدات المالية بعملة أخرى، فما هو حكم هذه المسائل شرعاً؟ يهدف البحث لإيجاد إجابات لهذه المسائل من خلال الفقه الإسلامي.

كلمات مفتاحية: إغاثة الملهوف، هبة مشروطة، صرف في الذمة، ربا، بيع قبل القبض.

شارك هذا البحث!

عن المجلة

مجلة علمية ربعية مُحكّمة، تصدر باللغة العربية عن جامعة حلب في المناطق المحررة، تختص بنشر البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية في مختلف التخصصات، تتوافر فيها شروط البحث العلمي في الإحاطة والاستقصاء ومنهج البحث العلمي وخطواته.

أحدث المقالات

اقرأ المزيد