سنة النشر: 2022

المؤلف: أحمد الحسن الحامد

العدد: 2

لا خلاف بين جمهور الفقهاء في صحة العفو عن الجناية ولزومه في حال البرء والاندمال، وأما في حال السراية إلى النفس أو ما دونها؛ فقد اختلف الفقهاء في صحته ولزومه وأثره في جزاء الجناية، ويظهر للباحث أن هذا الخلاف إما أن يعود إلى صيغة العفو التي صدر فيها، فقد فرق بعض الفقهاء مثلاً بين أن يصدر العفو بصيغة الجناية، أو بصيغة الجراحة والشجة والقطع، وإما أن يعود إلى النظر في اعتبار العفو عن الجناية عفواً عن أثره أم لا؟ كما لو عفا عن الجراحة؛ فهل يتضمن العفوَ عن السراية؟ وإما أن يعود إلى النظر في حكم وتقييم إسقاط الشيء قبل ثبوته وبعد ثبوت سببه، إضافة إلى تأثير عوامل أخرى عند بعض الفقهاء كالتفريق بين أن تكون الجناية مما يجري فيها القصاص، أو لا يجري فيها القصاص، وبين أن تكون عمداً أو خطأ، وبين أن يكون لها أرش مقدر أو لا، كما تعرض البحث لتكييف العفو في حال سراية الجناية إلى النفس، وهل يعد وصية أم لا؟

الكلمات المفتاحية: الصلح، الإسقاط، الإبراء

شارك هذا البحث!

شارك هذا البحث!